المنهج القضائي لمحاكم الأسرة فى مسألتي اثبات الزواج والطلاق

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 باحث بقسم فلسفة القانون وتاريخه - كلية الحقوق- جامعة بنها

2 استاذ بقسم فلسفة القانون وتاريخة بكلية الحقوق جامعة بنها

المستخلص

تناول البحث المنهج القضائى لمحاكم الأسرة في مسألتي الزواج والطلاق تضمن الحديث عن من خلال مبحثين، الأول المنهج القضائى في اثبات الزواج والذى تضمن تعريف الزواج وأركانه وشروطه، ثم المحاكم المختصة بنظر قضايا الأسرة؛ وتناول البحث القواعد الاجرائية والموضوعية المتبعة أمام محاكم الأسرة لإثبات الزواج، كطرق اثباته والتى اعتمدتها المحاكم ووفقا للمذهب الحنفي فضلا عن اشكالية اثبات الزواج العرف. وقد انتهي البحث الى بعض النتائج في هذا الموضوع منها الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية لمحاكم الأسرة والتي اتبعت كمبدأ عام التسوية الودية واتخذت من تسهيل الإجراءات وتقليل النفقات سبيلا تطرقه للحد من معاناة الأسرة. وقيد المشرع سماع دعوى الزوجية بقيد أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية وهو ما اعتبرته المحاكم قيد ليس وارد على الزواج في ذاته وانما قاصر على التقاضي وحالة الإنكار بمجلس القضاء. واتجهت بعض المحاكم الى جواز لجوء أحد الزوجين لإثبات الزواج أمام المحاكم عند الإنكار ولو لم يكن ثابتا بوثيقة رسمية. أما المبحث الثانى: فتضمن الحديث عن الطلاق من حيث ماهيته ومشروعيته، ثم أركان الطلاق وأقسامه. ثم المنهج القضائي للمحاكم الأسرة في إثبات الطلاق وخاصة الطلاق الشفوي وخلصنا لبعض النتائج منها توسع المحاكم في اثبات وقوع الطلاق بكافة طرق الإثبات وليس بالإشهاد والتوثيق فحسب بعد حكم عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000م . اعتد القضاء للطلاق بالأثر الرجعى فأوقعه منجزا وفوريا من تاريخ علم الزوجة به وليس من تاريخ الحكم، وانتهى البحث لعدة توصيات، أهمها الحاجة الى تعديل قانون الأحوال الشخصية.

الكلمات الرئيسية